ابن حجر العسقلاني

350

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

1508 - حَدِيثٌ " لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ " 1 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ حبيب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا إقْرَارُهَا وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ قَالَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ وَيُقَالُ أَنَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِيهِ يَعْنِي أَنَّ صَالِحًا إنَّمَا حَمَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الفضيل 2 عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ . حَدِيثُ عَلِيٍّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ إذَا أَتَتْ وَالْجِنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إذَا وجدت لها كفؤا تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ في الترمذي . 1509 - حديث " لا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ " 3 الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إذْنُهُنَّ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ أَتَمُّ مِنْهُ وَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي زَوَّجَهَا عَمُّهَا . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ " الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا فان أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا " 4 . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُمْ إدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ فِي قِصَّةٍ بَكَتْ وَلَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ . وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِلَفْظِ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْهَا 5 .

--> 1 أخرجه أبو داود 2 / 578 - 579 ، كتاب النكاح : باب في الثيب ، حديث 2100 ، والنسائي 6 / 85 ، كتاب النكاح : باب استئذان البكر في نفسها ، حديث 3263 ، وابن حبان 9 م 399 ، الإحسان ، رقم 4089 ، والدارقطني 3 / 239 ، رقم 66 ، والبيهقي 7 / 118 . 2 في ط : الفضيل . 3 أخرجه الدارقطني 3 / 299 ، 230 ن كتاب النكاح ، حديث 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، والحاكم 2 / 167 ، كتاب النكاح : باب لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن ، والبيهقي 7 / 121 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في نكاح اليتيمة ، من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تنكح المرأة اليتيمة إلا بإذنها " لفظ الدارقطني ، وهي رواية للدار قطني والبيهقي : " لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن ، فإذا سكتن فهو إذنهن " . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 4 أخرجه أبو داود 2 / 573 - 574 ، كتاب النكاح : باب في الاستئمار ، حديث 2094 ، والترمذي 3 / 417 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج ، حديث 1109 ، والنسائي 6 / 87 ، كتاب النكاح : باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ، والبيهقي 7 / 120 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في إنكاح اليتيمة ، من حديث أبي هريرة . وقال الترمذي : حديث حسن . 5 أخرجه ابن حبان 9 / 396 ، 397 ، الإحسان ، رقم 4085 ، وأخرجه الحاكم 2 / 166 ، 167 ، كتاب النكاح : باب تستأمر اليتيمة في نفسها ، والبيهقي 7 / 120 ، كتاب النكاح : باب ما جاء = =